رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

7 أحكام لصلاة الجماعة للنساء..تعرف عليها

بوابة الجمهورية

لصلاة الجماعة فضل عظيم وثواب جزيل؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». [أخرجه البخاري]


وقد أشار مركز الأزهر العالمى للفتوى إلى أنه مع تقرير ثواب ذهاب المرأة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة؛ إلَّا أن صلاتها في بيتها أفضل؛ فعَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ عليه السلام فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي»، قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. [أخرجه أحمد]

ولفت العالمى للفتوى إلى أن صلاة المرأة في المسجد تكون بإذن زوجها، ويُستحبُّ له أن يأذن لها إنْ أَمِنَ عليها الفتنة، والطريق، ولم يخش إصابتها بسوء، وهو مذهبُ جمهور الفقهاء؛ فعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَمنَعوا إِماءَ الله مَسَاجدَ الله» [مُتَّفقٌ عليه]، مع مُراعاة ضوابط خروج المرأة من منزلها؛ من ارتداء الحجاب، وعدم التَّطيُّب والتَّزيُّن؛ فعَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ:«إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا». [أخرجه مسلم]

وقدد حدد مركز الأزهر بعض الضوابط الخاصة بصلاة الجماعة للنساء وهى كالتالى:

-يجوز للمرأة أن تَؤُم مثيلاتها من النساء في صلاة جماعة؛ فعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ «أن رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا». [أخرجه أبو داود]

-إنْ أمَّت المرأة امرأةً واحدة أوقفتها عَن يمينها غير مُتقدِّمة عليها، وإنْ كانتا اثنتين فأكثر وَقَفت وسطهنّ ولا تتقدَّم عليهنّ أيضًا؛ فعَنْ رَائِطَةَ الْحَنَفِيَّةِ «أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْ نِسْوَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَمَّتْهُنَّ بَيْنَهُنَّ وَسَطًا». [أخرجه البيهقي في سننه]
-تجهرُ المرأة بالقراءة عند إمامتها للنساء في الصلاة الجهرية، ولا بأس إنْ سَمِعها أحد محارمها.
وإن كانت في حضور أجانب عنها خَفَّضت مِن صوتها.

-لا بأس أن تؤمَّ المرأة أطفالها من البنات، والبنين غير الممَيِّزين، فإن كان بينهم صبيٌّ مُميِّز لم تصح إمامتها له، وإن صلى هو إمامًا بهنَّ فصلاة الجميع صحيحة.
-تجوز إمامة الصَّبِيَّة المُميِّزة للنساء كوالدتها وقريباتها؛ قياسًا على صحة إمامة الصَّبي المُميِّز.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة