ما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق للزوجة التى توفت دون ابناء
قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية "اليوم الخميس " خلال حلقة البث المباشر التى تبثها الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين والتى يديرها الاعلامى حسن الشاذلى
الشيكة ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات ميراثاً عن المتوفاة مادامت الزوجية قائمة فمن كانت الثلاث اشياء فى حوزته فعليه ان يأتى بها للتقسيم وفقاً للانصبة الشرعية للورثة فأن كانت فى حوزة الاب او الزوج فعليه ان يأتى بها لقسمة تركة المتوفاة
وفى المسألة التى بين ايدينا فأن الزوج له من الثلاث اشياء المذكورة سلفاً النصف وذلك لان المتوفاة لم يكن لها ولد لقوله تعالى
"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ " (النساء - 12)
الام لها السدس لوجود عدد من الاخوة
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ"النساء - 11"
و الاب يأخذ الباقى تعصيباً لقول حديث رسول الله صل الله عليه وسلم "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "
وعليه فأن الاخوة محجوبون بالاب
والله اعلم