الحكومة تسعد أصحاب الهمم بهذا القرار
السماح للأقارب من الدرجة الثانية بقيادة سيارات المعاقين
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن التعديل الذي ناقشه مجلس الوزراء علي بعض أحكام مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء للتيسير علي ذوي الاحتياجات الخاصة.
قالت وزارة التضامن الاجتماعي: إن القانون في مادته الحالية شدد علي أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة المخصصة لذوي الإعاقة أو أي وسيلة نقل معدة لهم. إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة. أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

أضافت الوزارة أن السماح لأقارب ذوي الإعاقة من الدرجة الثانية لقيادة أو استعمال سياراتهم أو الوسيلة. يأتي تخفيفاً للقيود التي فرضت علي استخدام تلك السيارات واستعمالها. وتوسيع دائرة الإستعانة في قيادة هذه المركبات لتمتد من الدرجة الأولي مثل الأب والأم أو الابن أو الزوج كما ينص القانون في صورته الحالية إلي الإخوة والأخوات.
أشارت الوزارة إلي أن مقترح التعديل يتواكب مع التيسيرات التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة خاصةً كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً. أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. ولا يستطيع الاستعانة بسائق. وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.
من ناحية أخري. شددت الوزارة علي سوء استخدام هذا الحق في حال إقراره بشكلي رسمي من خلال مجلس النواب. محذرةً البعض ممن يحصلون علي حق جلب سيارة خاصة بالمعاقين ثم يقومون ببيعها بعد استيرادها بهدف المتاجرة بها. متمتعين بالمزايا التي تقدمها الدولة للمعاقين مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية والرفع من ضريبة "القيمة المضافة" أو أي رسوم أخري.
أوضحت الوزارة أنه لا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة المخصصة للنقل خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواءً تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

أكدت الوزارة أن من يثبت بيعه لهذه الفئة من السيارات بهدف المتاجرة والتربُح منها سوف يعرض نفسه للمحاسبة والمساءلة القانونية. وسوف يحرم من جميع أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة. علاوةً علي سحب السيارة.
وبحسب المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فإنه تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها. وذلك بعدة شروط. علي أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أياً كانت إعاقته. سواء كان قاصراً أو بالغاً. وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.

"الجمهورية اون لاين" تنشر خطوات الحصول علي العربة وطريقة استخراج التقرير الطبي
تعد السيارة الطبية المجهزة والمعفاة من الضرائب. إحدي الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة. لكن الحصول عليها يستوجب عدة شروط تجعل صاحبها مستحقًا لتلك السيارة. حيث حددت اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة. الشروط الواجب توافرها لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة علي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوي الإعاقة.. من بينها: حصول الشخص المتقدم علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي. إلي جانب. الحصول علي تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة. يحدد مدي قدرته علي القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر. فضلاً عن ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
كما شملت الشروط. ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سي سي. وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سي سي. يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة علي الفئة الأعلي.
كما يتطلب الأمر تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة علي طلب الإعفاء. إلي جانب عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخري. وعدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذوي الإعاقة بالشهر العقاري.

طريقة استخراج التقرير الطبي
يستوجب الأمر تقديم تقرير من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يحدد نوع الإصابة ومدي احتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب.
تُشكل لجنة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة وأخري بالمجلس الطبي العام بالإسكندرية» لاستلام طلبات الحصول علي سيارات مجهزة معفاة من الجمارك. وفتح ملفات بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتسديد الرسوم المقررة. وكذلك تحديد جلسات لمناظرة طالبي السيارات. وذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 78 وبالتشكيل المحدد بذات المادة وعلي اللجنة المختصة تحديد الحالة الصحية لذوي الإعاقة وتحديد نوع الإعاقة ومدي حاجته لسيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً. وإبلاغ مصلحة الجمارك وإدارة المرور المختصة بما انتهي إليه قرار اللجنة.