أصلى فى مكان عملى مرتدياً الحذاء..فما حكم ذلك؟
أفادت دار الإفتاء المصرية بإن الصلاة بالحذاء جائزة شرعاً ما لم يكن به نجاسة، وإلا وجب تطهيره من تلك النجاسة بالغسل إن لم تلحقه وهي جافة.
فإن لحقته جافة وهو -أي الحذاء- جاف كفى في تطهيره دلكه بالأرض، وإزالة ما علق به من عين النجاسة، وسواء كان طاهرا أو تم تطهيره فإنه لا ينبغي الصلاة بالحذاء في المساجد المفروشة بالسجاد أو على البسط التي خصصها الناس للصلاة عليها، والتي جرى العرف الحسن على تنزيهها عن قاذورات الشوارع، وعن المشي عليها بالأحذية. قال العلامة البهوتي الحنبلي -رحمه الله تعالى- في "كشاف القناع" (1/ 285 ط/ دار الكتب العلمية): [(وَ) تُسَنُّ (الصَّلَاةُ فِي الطَّاهِرِ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ النِّعَالِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ لِلْأَخْبَارِ مِنْهَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يَزِيدَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].