رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها من الأب.. هل يجوز؟ .. دار الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

تحت رقم 16069 نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الانترنت فتوى جاء فيها: توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته، وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


الجواب: لا يحل للسائل أن يجمع بين زوجته وعمتها من الأب؛ لأن أيتهما لو فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة