نفقة الاخت ايهما تلزمه الاخ لاب ام الاخوة الاشقاء ؟..الافتاء تجيب
يقول السائل: لي أخت لأب مصابة بمرض يمنعها من الحركة، وليس لها دخل سوى معاش شهري لأمها لا يكفيهما، ولها أخوان شقيقان موسران يقومان بالإنفاق عليهما في حدود دخلهما.
فهل يجب عليَّ الإنفاق على أختي لأبي المريضة مع أن لها أخوين شقيقين موسرين؟ وعلى من تجب النفقة لهذه الأخت المذكورة؟
الجواب: لا تجب نفقة أخت السائل -المسؤول عنها- عليه شرعًا، بل نفقتها واجبة على أخويها الشقيقين؛ لأنهما أقوى قرابةً من السائل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا هو نص الإجابة عن الفتوى رقم 16222 المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت