حكم خروج المعتدة من بيتها
أكدت الإفتاء المصرية أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد في بيت وجبت فيه، وهو ما يضاف إليها بالسكنى، ولا تَخرج منه إلا أن تُخرج، أو ينهدم المنزل، أو تخاف انهدامه، أو تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت، ونحو ذلك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع إليه.
جاء ذلك رداً على سؤال:"ما حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيتها؟".