هل الراتب الشهري عليه زكاة؟
أكد مرز الأزهر العالمى للفتوى إنه لا زكاة في الراتب الشهري للموظف إلا إذا ادُّخر وبلغ نصاب الزكاة وهو ما يساوي قيمة 85جراماً من الذهب عيار 21، وحال عليه الحَوْلُ، وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية الحالة لا المستقبلية.
جاء ذلك رداً على سؤال:"هل تجب الزكاة على الراتب الشهري للموظف؟".