رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

الزواج بعد الوقوع في الزنا ونسب المولود..هل يصح ؟ ..الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

تحت رقم 16056 نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الانترنت فتوى جاء فيها: رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة. ما حكم هذا الولد في المذاهب؟


يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر، فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا؛ لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة