رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

اختصاص محاكم القضاء العادي بالفضل في المنازعات بين بنك مصر وأحد العاملين لديه

بوابة الجمهورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الحكم في الدعوي رقم 39 لسنة 40 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تثور بين بنك مصر وأحد العاملين لديه، إعمالاً لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، بتخويل مجلس إدارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بإصدار لوائحها الداخلية طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


(اختصاص مجلس الدولة بالفصل بالمنازعات بين هيئة المطابع الأميرية وأحد العاملين لديها)

2- الحكم الصادر في الدعوي رقم 12 لسنة 43 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تثور بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأحد العاملين لديها، بشأن صرف المكافأة المقررة عند التقاعد من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالهيئة، لكون ذلك الصندوق ضمن الأجهزة التابعة لتلك الهيئة، وتعد القرارات الصادرة من مجلس إدارته بمثابة قرارات إدارية.

وأسست المحكمة قضاءها في الدعويين، على أنها المختصة بتحديد جهة القضاء المنوط بها الفصل في الدعوى، عند تسلب كل من جهتي القضاء العادي والإداري عند الفصل فيها، حتى تكون لكل خصومة قضائية قاض يفصل فيها، ضمانًا لفاعلية إدارة العدالة، والحصول على الترضية القضائية. وتفصل المحكمة الدستورية في التنازع وفقًا للقواعد التي أوردها المشرع لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. والحكم الذي تصدره يلزم كافة أجهزة الدولة، بما فيها الجهات القضائية المختلفة، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة