رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

اذا ساهمت بزكاة مالى فى المشاريع الاجتماعية فهل تصح عنى

بوابة الجمهورية

هل يجوز إخراج زكاة المال للعمل العام في المشاريع الخدمية؟


حول المساهمة فى المشروعات الخدمية من قبل اموال الزكاة قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الافتاء بدار الافتاء المصرية

ان الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة الثمانية فى قوله تعالى " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)سورة التوبة

فأذا كانت اى من تلك المصارف متاح يمكن اعطاء اى منها زكاة المال فأذا كانت تلك المشروعات الخدمية تخدم الفقراء والمحتاجين فيجوز المساهمة فيها ولاشئ فيه

جاء ذلك عبر قناة يوتيوب الافتاء المصرية التابعة لدار الافتاء من خلال الانترنت

وفى سياق متصل قال الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. إنه لابد أن يتحقق في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط منها أن يبلغ النصاب والثاني أن يمر عليه عام هجري دون أن يقل عن النصاب واخيراً ان يكون فائضاً عن الحاجة

واوضح امين الفتوى ان النصاب يقدر بما يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار21 مشيراً الى ان الزكاة يتم ربطها بالذهب وليس المال النقدي لأن أصل الزكاة وارد في الذهب بالإضافة إلى أن قيمته متغيرة

وارتباطاً بنفس السياق وفى ذات الموضوع قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن الأولى في الزكاة إخراجها مالًا من جنسها لأن الناس يستحقون السيولة أكثر للدواء والغذاء والكساء وأكثر من هذا فاحتياجات الناس كثرت فكان المال هو الأفضل.






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة