شروط جديدة للشركات بقانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية
وافق مجلس النواب امس فى جلسته على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحدد شروط تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة النشاط والمستندات المطلوبة، بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
و تنص المادة (4) على: يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر الشروط الآتية على الأخص:
1-أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به.
2-تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.
3-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
مادة (5)
يجوز للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد الحصول على موافقة الهيئة، مباشرتها لهذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، أو من خلال إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمادة (6) من هذا القانون، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحاً به كافة حقوق والتزامات الطرفين.
ويجب على الشركات والجهات التي ترغب في الحصول على موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية استيفاء الشروط الآتية:
1-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
2-ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذاً وقت تقديم طلب الموافقة.
3-سداد رسم الموافقة بما يعادل نصف رسم الترخيص المشار إليها بالمادة (4) من هذا القانون، يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط والإجراءات الأخرى اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.
مادة (6)
يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه لأخص ما يلي:
1-الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل.
2-الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل.
3-حالات الشطب من السجل.