رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تنازل الدائن عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا.. هل يجوز؟ ..الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

ما حكم تعجيل الدائن دينه المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه؟


مما لا شك فيه أن الشريعة لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للعباد إذا خلا مما يبطله على وفق القواعد والضوابط الشرعية؛ كالغرر الفاحش، والجهالة، والربا.. إلخ؛ لأنها جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم؛ قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (6/ 446، ط. دار ابن عفان): [الشريعة وُضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم] اهـ.

وتعجيل الدَّيْن المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه؛ صورتُه: أنْ يتنازل الدائن عن جزءٍ من الدين المؤجل في مقابل دفع الجزء الباقي في الحال.
وقد اختَلف الفقهاء في ذلك: فذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى المنع، وهو المَشهور عن الإمام أحمَد؛ لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالًّا، وهو ربا، كما في الدين الحال لو زاده في المال ليؤجله.

وبناءً على ذلك: فلا مانع أن يتعجل الدائن دَيْنَه ويَضَعَ عن المدين بعضَهُ؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، والشريعةُ لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للطرفين إذا انتفى عنه الغرر والضرر والجهالة والربا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى رقم 14605 المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة