حكم الدفن بين الظهر والعصر
أفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأن دفن الميت بين الظهر والعصر جائزٌ مطلقًا، وليس هذا الوقت من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن.
وأشارت الإفتاء إلى أن المقصود بقائم الظهيرة في حديث عقبة رضي الله عنه: "ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُـولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" رواه أحمد وأصحاب "السنن"، هو تلك المدة اليسيرة التي تسبق وقت الظهر مباشرة، وتقدر بأربع دقائق، وهي وقت زوال الشمس.
ولفتت إلى أن النهي في هذا الحديث إنما هو عن الصلاة غير ذات السبب السابق أو المقارن، وعن الدفن في هذه الأوقات، فأما إن كانت الصلاة ذات سبب سابق أو مقارن؛ كصلاة الفريضة أداءً أو قضاءً، أو سنة الوضوء، أو تحية المسجد، أو صلاة الكسوف أو الخسوف، أو كان الدفن مستعجلًا؛ لخوف تغير الميت أو فساد جثمانه، فيجوز في هذه الأحوال الصلاة والدفن في هذه الأوقات بلا حرج شرعي.