رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

بعد الموافقة علي تعديل "الشهر العقاري" و "الضريبة علي الدخل" تسجيل العقارات.. بلا معوقات

بوابة الجمهورية

أكد خبراء الضرائب أن ما أعلن عنه مجلس الوزراء أمس الأول عن التصرفات العقارية ليست ضريبة جديدة ولكنها تيسيرات لتشجيع المواطنين علي تسجيل عقود التصرفات العقارية وإزالة كل العقبات المتمثلة في إثبات تسلسل الملكية. وأن الأمر عبارة عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري وقانون الضريبة علي الدخل.


قال الخبراء إن التعديلات هدفها ألا تكون عائقا في القيام بعملية التسجيل وتضمنت فرض ضريبة قطعية علي التصرفات التي وقعت قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2013 أي قبل 19/5/2013 وسوف تكون الضريبة بسعر 2.5% عقب هذا التاريخ وكذلك جعل الملتزم بسداد الضريبة هو البائع الاخير وأيضا الفصل بين تحصيل الضريبة وبين واقعة التسجيل.
يقول د. عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي ان مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري وقانون الضريبة علي الدخل فيما يتعلق بتسجيل التصرفات العقارية وضريبة التصرفات العقارية الهدف من هذا المشروع هو تشجيع المواطنين علي تسجيل عقود التصرفات العقارية وإزالة كل العقبات الممثلة في إثبات تسلسل الملكية وكذلك شملت تعديل علي ضريبة التصرفات العقارية الواردة في قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
أضاف أن هذه التعديلات تهدف أيضا ألا تكون الضريبة عائقا في القيام بعملية التسجيل وتضمنت فرض ضريبة قطعية علي التصرفات التي وقعت قبل صدور القانون 11 لسنة 2013 وسوف تكون الضريبة بسعر 2.5% علي التصرفات التي تمت عقب صدور القانون 11 ذ/2013 أي أن العقود التي حررت منذ يوم 20/5/2013 حتي تاريخه وكذلك جعل الملتزم بسداد الضريبة هو البائع الاخير حتي ولو تعددت التصرفات وأخلت مسئولية المشتري من التضامن في سداد الضريبة وفصل بين تحصيل الضريبة وبين واقعة التسجيل.
أشار إلي أن هذه التعديلات سوف تساهم في تشجيع المواطنين في القيام بتسجيل تصرفاتهم العقارية وسوف يكون لها أثر كبير في تشجيع الاستثمار العقاري وحصر كافة العقارات والقضاء علي العشوائية في نقل الملكية.
يقول رجب مهتدي "خبير ضرائب" انه قبل ان يتوارد من خواطر بأن هناك ضريبة جديدة علي التصرفات العقارية نوضح أن الضريبة علي التصرف بالبيع للعقارات المبنية ضريبة قطعية بنسبة 2.5% من قيمة البيع ويتحملها البائع وهي مقررة بموجب المادة 42 من القانون 91 لعام 2005 وتم تعديل علي المادة بالقانون رقم 11 لعام 2013 الصادر في 18/5/2013 بأن ألزم المتصرف "البائع" بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف وإلا استحق مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
أضاف انه تم تعديل بالمادة في عام 2018 بموجب القانون 158 بأن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلي العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة علي هذا العقار. وكذلك عدم قبول الدعوي المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة وتيسيرا علي المتعاملين في التصرفات العقارية سواء البائع والمشتري تم إلغاء شرط سداد الضريبة لكي يتم ادخال المرافق وقبول دعوي شهر العقار وذلك بموجب القانون رقم 5 لعام 2021.
أشار إلي أنه استمرارا للتيسير علي المتعاملين في هذا النشاط الحيوي تقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون يتضمن مرحلتين:
* قبل 18/5/2013 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
ـ ضريبة قطعية علي البائع الأخير فقط مهما تعددت العقود علي الوحدة المباعة. وعلي العقود قبل تاريخ 18/5/2013 وهو تاريخ العمل بالقانون 11 لعام 2013.
ـ تحقيقا للعدالة الضريبية تحدد الضريبة وفقا لشرائح حسب قيمة التصرف: الضريبة مبلغ 1500 جنيه للعقد الذي قيمته حتي 250000 جنيه.
الضريبة 2000 جنيه للعقد الذي قيمته أكثر من 250000 جنيه حتي 500000 جنيه.
الضريبة 3000 جنيه للعقد الذي قيمته أكثر من 500000 جنيه حتي مليون جنيه.
الضريبة 4000 جنيه للعقد الذي قيمته مليون جنيه مع عدم احتساب مقابل تأخير.
* بعد تاريخ العمل بالقانون 11 لعام 2013 تسري الضريبة بسعر 2.5%.
أضاف انه لا فرض لضريبة جديدة وانما تيسيرات ضريبية جديدة بتخفيض لسعر الضريبة وعدم احتساب مقابل تأخير عن عدم سداد الضريبة للفترة قبل 18/5/2013 واستمرارا للتيسيرات التي تمت في مطلع العام الحالي بموجب القانون رقم 5 لعام 2021 الصادر في 6/3/2021 بإلغاء الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالاشهار. أو بإدخال المرافق علي العقار.
يقول عبدالله العادلي "خبير ضريبي" وأمين صندوق جمعية التشريع الضريبي ان المشروع الأول استهدف تشجيع المواطنين علي شهر وتوثيق العقارات دون ربط ذلك الشهر بسداد ضريبة التصرفات العقارية التي كانت عائقا ومانعا أمام توثيق وشهر عقود الملكية والتصرفات بالبيع للعقارات ووضع مشروع القانون تسهيلات الشهر والتوثيق للعقارات كان يصعب شهرها مثل حالات وضع اليد أو حالات الحيازة المستقرة لمدة خمس سنوات مما سيشجع الكثير من واضعي اليد أو الحائزين لتوثيق وشهر عقاراتهم.
أضاف أن المشروع الثاني يسعي إلي تخفيف العبء الضريبي علي بائعي العقارات بحيث تدرج سعر الضريبة حسب حجم التعامل ليصل في أعلي شريحة إلي نسبة 4 في الألف من قيمة البيع البالغة مليون جنيه بدلا من نسبة 2 ونصف في المائة المطبقة حاليا والتي كانت تمثل عبئا ثقيلا علي البائعين وكانت تحد من لجوء البائعين إلي شهر عقاراتهم تجنبا لسداد الضريبة وأتوقع انه بالرغم من انخفاض سعر الضريبة فإنها سوف تأتي بحصيلة ضريبية أكثر لخزانة الدولة نظرا لاقبال المواطنين المتوقع الي سدادها وتسجيل شهر عقاراتهم ولن تتم مساءلتهم عن التصرفات السابقة لشرائهم العقار.
يقول محمد سمير إسماعيل "خبير ضرائب" انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في مارس الماضي بتأجيل تعديلات "الشهر العقاري" لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي. وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الاملاك. حسب مساحة ونوع الملكية وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد علي التصرفات العقارية. وافق مجلس الوزراء علي مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري وقانون الضريبة علي الدخل وتهدف تلك التعديلات إلي التيسير في إجراءات تسجيل الملكية وتسجيل العقارات حيث انه لم يعد واجبا علي مشتري العقار دفع ضريبة التصرفات العقارية لكن البائع هو المكلف بسداد تلك الضريبة لمصلحة الضرائب.
أشار إلي ان ضريبة التصرفات العقارية لا تسري بالقري والنجوع والريف لكنها مطبقة في المدن فالقري معفاة من ضريبة التصرفات العقارية. كما ان التعديلات الجديدة لا تمس المواد التي وجه الرئيس السيسي بتأجيل تطبيقها لمدة عامين. فنحن أمام قانون تاريخي جاء بعد معاناة المجتمع المصري لفترات طويلة حيث ان التعديلات تستهدف التسهيل علي المواطنين فيما يتعلق بالاشهار وتسجيل العقارات.
أضاف أنه من المقرر عرض التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء علي مجلس النواب خلال الفترة المقبلة وتعديلات الشهر العقاري تنص علي عدم إلزام المواطن بأداء الضريبة العقارية مع امكانية السماح بالتسجيل وإرجاء التسديد لفترة. فضلا عن امكانية التسجيل في بعض الحالات حتي حال عدم وجود تسلسل للملكية. كما تستهدف ايضا مواجهة التزوير وفرض عقوبات علي التلاعب بالأوراق الخاصة بتسجيل العقارات. حيث ان أوراق التسجيل يجب ان تتضمن بعض الأوراق التي تثبت استقراره في العقار بدون نزاع. مثل ايصالات الكهرباء والمياه. فصحة التوقيع علي سبيل المثال مستند لا يثبت الملكية وأخيرا ننتظر موافقة البرلمان علي هذه التعديلات والتيسيرات الجديدة والتاريخية التي تهم المواطنين.
كان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
تهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري. إلي التيسير في إجراءات تسجيل الملكية. من خلال عدة خطوات تشمل:
فصل أداء الضريبة علي إجراءات التسجيل ورسومها. مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات. الأولي إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلي جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية. والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية. واخيرا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية. إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر. بالاضافة إلي وضع سقف زمني للاجراءات أمام الشهر العقاري. فضلا عن وضع عقوبة مشددة علي تقديم اوراق عريضة مزورة يكون حدها الادني سنة.
تم التأكيد علي أنه تم التغلب علي كل العقبات التي كانت سببا في احجام المواطنين عن التسجيل حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة علي الدخل. فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه. حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة علي البائع الأخير فقط. مهما تعددت العقود. كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة علي العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
تم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة التصرف. تحقيقا للعدالة الضريبية وذلك وفقا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقا للآتي: قيمة العقد حتي 250 ألف جنيه. ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه. وإذا كانت قيمة العقد اكثر من 250 ألف جنيه حتي 500 ألف جنيه. تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه. بينما اذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتي مليون جنيه. تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه. وفي الشريحة الاخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه. تكون الضريبة 4 آلاف جنيه. ودون غرامات تأخير.
سوف تسري ضريبة التصرفات العقارية "2.5%" في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013. المعدل لقانون الضريبة علي الدخل. ووفقا للقانون رقم 5 لسنة 2021. الصادر في 6/3/2021. بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل. بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالاشهار. أو بإدخال المرافق علي العقار.
تيسيرا للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية. وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري أو ارتباطها بادخال أي مرافق للعقار ووفقا للتكليف الرئاسي ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بأعمال شئونها ـ تيسيرا للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية. وذلك من المكلف قانونا. وهو البائع دون الرجوع علي المشتري إلا اذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة