اجر العمل بالوساطه هل عليه زكاة فى حينه ؟ .. دار الإفتاء تجيب
اذا قمت بالوساطة بين بائع ومشترى واخذت على ذلك عمولة فهل عليها زكاة وقت التحصل عليها
قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
العمل بالوساطة جائز فى الامور الحلال المشروعة وكذلك اخذ الاجر فيها حلال ما دامت بعلم صاحبة نتيجة معرفة الدافع لاخذها والتحصل عليها وهو انجاز المهمة
اما عن الزكاة فى المال المتحصل من تلك الوساطة فهو لا زكاة فيه فور عليه وانما تجب عليه الزكاة عندما ينطبق عليه شروط الزكاة وهو ان يبلغ النصاب وهو ما يبلغ قيمة شراء 85 جرام من الذهب وان يحول عليه الحول وهو عام قمرى كامل وان يكون فائضاً عن الحاجة
والله اعلم
جاء ذلك خلال البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين ويدير الحلقة الباحث طاهر فاروق زيد