رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تعرف على شروط ترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين

ارشيفية
ارشيفية

وضع قانون الخدمة المدنية عدة شروط من اجل ترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، حيث جاء نص المادة 49 كالتالى: "يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".


واشترطت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية "إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها".

الجدير بالذكر أن المادة رقم 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.


واوضحت المادة 48 على حصول الموظف على اجازة اعتيادية تقدر بـ 15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، و21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، و45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن).


كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

الصحة: تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و55 حالة وفاة

تاج الدين: لا توجد حالات وبائية تُعطل المدارس أو الجامعات حتى الآن

مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف حقيقة علاج مصابى كورونا بسم العقارب

مستشار الرئيس لشئون الصحة : لا يوجد دليل علمي على استخدام سم العقرب في علاج كورونا





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة