هل يجوز سفر البنت مع خال أبيها باعتباره محرما؟ .. دار الإفتاء تجيب
نشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء على الانترنت فتوى جاء فيها .. السائل تقدم بطلب عمرة لابنته، على أن يكون المَحْرَم لها خال والدها الشقيق. فهل يكون محرَمًا لها؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
الجواب: لا مانع شرعًا مِن سفر البنت لأداء العمرة مع خال والدها؛ لأنه مَحْرَمٌ لها مِن الدرجة الرابعة مِن قرابة الرحم عن طريقِ الأصل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.