رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

المحكمة الدستورية: مجلس الدولة هو المنوط بمنازعات نقابة الصيادلة

بوابة الجمهورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، الحكم في الدعوي رقم 58 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن علي قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالقيد في جداولها.


وقد تأسس هذا الحكم علي سند من مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة (190) من الدستور، التي ناطت بمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، الفصل في كافة المنازعات الإدارية، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وقاضيها الطبيعي.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة