هل مال المتوفى البالغ للنصاب قبل التوزيع عليه زكاة ؟ .. دار الإفتاء تجيب
والدتى توفيت وتركت مبلغ من المال واريد ان اتصدق به ولى اخوات يريدون حقهم فيه فهل يجوزز لى ذلك ام حرام
وهل اذا بلغ مال المتوفى النصاب واتفق الورثه على تركه بعض من الوقت هل عليه زكاة
أجاب الدكتور مجدى عاشور المستشار الاكاديمى لمفتى الديار المصرية وأمين الفتوى بدار الإفتاء
ما تودين فعله من تصدق لوالدتك المتوفاة هو شعوراً طيب الى انه من الناحية الفقهية فهو لا يجوز الا فى قدر حقك الذى حدده الله لك شرعاً فى ذلك المال حيث انك احد الافرع الوارثع فمل مال تركه الميت يعد تركة ويجب توزيعه على جميع الورثة وفقاً للانصبة الشرعية ذكرها الله فى حقهم
وخلال ادارة الحلقة قال الاعلامى حسن الشاذلى هل اذا بلغ مال المتوفى النصاب واتفق الورثه على تركه بعض من الوقت هل عليه زكاة
وقد اشار امين الفتوى فى شان ذلك ان ما ترك فى التركة وكان بالغاً للنصاب ليس عليه زكاة لانه حق لاكثر من رقبة ولكن متى يحق فيه الزكاة اذا اخذ كل فرع وارث حقه وكان بالغاً للنصاب فلما حال عليه الحول وهو عام قمرى كامل ظل كاملاً للنصاب حتى بعض التصرف واستخدامه وكان فائضاً عن الحاجة فهنى يخرج كل صاحب مال زكاته بما يوازى 2.5%
وعليه فأنه لا يجوز لاحد الافرع الوارثه فى التصرف فى تركة المتوفى وان كان ذلك بالتصدق لصالح ذلك الميت الا فى حدود حقه او بموافقة كافة الافرع الوارثة
والله أعلم
جاء ذلك خلال البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين ويدير الحلقة الاعلامى حسن الشاذلى