هل يجوز للزوج منع أقارب الزوجة من زيارتها؟..دار الإفتاء تجيب
ألتمس من فضيلتكم إفتائي عما إذا كان لأقارب زوجتي الحق في زيارتها أم لا؟ وتوضيح الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه. مع إفتائي أيضًا عما إذا كان لخالها أن يأخذها بمنزله، أو له حق في أخذ شيء من الأشياء تعلقها أم لا؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك بالكيفية الواجب اتباعها شرعًا لتنفيذها بالقوة حسب الأصول المتبعة في الشرع.
أجاب الشيخ بكري الصدفي على الفتوى المنشورة تحت رقم مسلسل 5102 بتاريخ 04/05/1907 على الموقع الرسمي لدار الإفتاء على الانترنت كالتالي: صرح العلماء بأنه ليس للزوج منع محارم زوجته غير الأبوين من زيارتها في كل سنة مرة، إلا أن يخاف الفساد فله منعهم من ذلك، كما أن له منعهم في القرار والمكث وطول الكلام معها خشية الفتنة؛ كما في "الدر" و"حواشيه".
هذا، وليس للخال المذكور أن يخرج الزوجة المذكورة من منزل زوجها، ولا أن يأخذ من الأشياء المملوكة لها بدون وجه شرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم
ما هي مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا؟ .. دار الإفتاء تجيب
ما هو ميراث الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وحقها في المهر والهدايا؟.. الإفتاء تجيب