رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ما حكم ومقدار الزكاة عن المال المدخر بدون استثمار؟...دار الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

يقول السائل: عندي مال مدخر بصندوق التوفير بدون فوائد قيمته تزيد عن 86 جرام من الذهب، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ وما مقدار الزكاة عنه؟


أجاب الشيخ محمد خاطر محمد على الفتوى المنشورة تحت رقم مسلسل 5534 بتاريخ 05/04/1977 على الموقع الرسمي لدار الإفتاء على الانترنت كالتالي: يجب على السائل شرعا أن يخرج الزكاة من المال المودع بصندوق التوفير بشرط أن يحول عليه الحول، ويكون فارغًا عن حاجته الأصلية وحاجة أولاده.

ومقدار الزكاة الواجبة: هي ربع العشر أي ما يقدر بنحو 2.5%. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة