ما حكم الزواج بمن رضعت من أمه رضعتين مع أخته الأصغر منه؟.... دار الإفتاء تجيب
نشرت دار الإفتاء المصرية على بوابتها الرسمية على الانترنت تحت رقم مسلسل 134 بتاريخ 14/08/1989 جاء فيها .. شابٌّ يريد الزواج من فتاةٍ رضعَت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين. ويسأل: هل يجوز الزواج، أم لا؟
أجاب الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر السابق: المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان قمريتان على الْمُفْتَى به، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم.
فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء ما دام في مدة الرضاع، وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ مشبعاتٍ متيقناتٍ فأكثر في مدة الرضاع.
وبناءً على ذلك: فلا يحل لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة على مذهب الحنفية ومن وافقهم؛ لأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم عندهم، ويحل له التزوج بها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد؛ لأن الرضاع مرتين لا يثبت به التحريم عندهم، وهو ما نختاره للفتوى؛ لعموم البلوى. وبهذا يُعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم
استخدام جهاز مخصص لغسل الرجلين في الوضوء؟... دار الإفتاء تجيب
حكم ركوع الإمام قبل انتهاء المأموم من قراءة الفاتحة؟ .. دار الإفتاء تجيب