هل على اموال القاصر البالغة النصاب والموجودة بالمجلس الحسبى زكاة ؟...الافتاء تجيب
هل هناك زكاة على اموال القاصر البالغة النصاب وموجودة فى المجلس الحسبى لطفلة عمرها 8 سنوات
أجاب الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الاصل ان الزكاة تجب على المال البالغ للنصاب والذى حال عليه الحول اما عن مال القاصر الموجود فى المجلس الحسبى موضع السؤال فهو دائر بين حالتين اما ان يكون المال له ارباحاً كبيرة تغطى النفقات وتغطى اخراج النصاب وهو 2.5% من اصل المال فهنا نخرج زكاة المال واما ان تكون تلك الارباح لا تكفى الا النفقات فقط فهنا نخرج على الارباح السنوية 10% فقط
والحالة الثانية ان يكون المال فى المجلس الحسبى ولايمكن التصرف فيها والفتوى تقول ان الزكاة تصح فيه عند السماح او فك قيد تلك الاموال ويكون عن عام واحد فقط بحساب 2.5 % عن السنة الاخيرة "كانها معى سنة واحدة "
والله أعلم
جاء ذلك في حلقة البث المباشر الذي تبثه الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للإجابة على أسئلة المواطنين والتى ادارها الاعلامى حسن الشاذلى