رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له؟ ..الافتاء تجيب

بوابة الجمهورية

اجابت ادارة الفتاوى الالكترونية على سؤال ورد اليها للاستفسار عن مدى جواز اخذ مال المولود لعمل العقيقة له قالت فيها


لا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من "المجاملة" أو "النقوط" أو غير ذلك.

وقد اوضحت ادارة الفتاوى الالكترونية ان العقيقة سنةٌ مؤكدةٌ على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

واشارت انه لا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.

واضافت قال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 548، ط/ دار الكتاب الإسلامي): [(فَصْلٌ: وَإِنَّمَا تُسَنُّ) الْعَقِيقَةُ (لِمَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ) لِلْوَلَدِ (لَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ) الْأَوْلَى الْوَلَدُ فَلَا يَعُقُّ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقِيقَةَ تَبَرُّعٌ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ مَالِهِ؛ فَلَوْ عَقَّ مِنْ مَالِهِ ضَمِنَ] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

جاء ذلك بالفتوى المنشورة عبر الموقع الرسمى لدار الافتاء المصرية على الانترنت بالرقم المسلسل 4304 تحت عنوان أخذ مال المولود لعمل العقيقة





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة