رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل مؤخر صداق المتوفاة دين يضم إلى التركة؟ .. دار الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الانترنت فتوى تحت رقم مسلسل 5181 بتاريخ 10/03/1949 جاء فيه .. توفيت امرأة سنة 1948م عن زوجها، وأمها، وإخوتها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولها مؤخر صداق قدره 141 جنيهًا في ذمة الزوج. فما نصيب كل من الورثة في هذا المبلغ؟ وهل يعتبر مؤخر الصداق تركة تورث عنها أم لا؟


أجاب الشيخ حسنين محمد مخلوف: إن مؤخر صداق المتوفاة من تركتها، ولزوجها نصيبه فيه كباقي التركة، فإذا لم يكن وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم (71) لسنة 1946م: فإن لزوجها نصف تركتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، والباقي لإخوتها الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.

الله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة