رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

السجن ٣ سنوات لمتهم قتل شقيقه بالسكين لتعديه بالسب على والدتهما

بوابة الجمهورية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن ٣ سنوات لقيامه بضرب شقيقه بالسكين حتى الموت بسبب تعديه على والدتهما بالسب بمنطقة منشأة ناصر وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط


صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان وسامح عبد الرحمن بأمانه سر رفاعي فهمي

كشفت وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمئن إليها وجدانها أن المتهم وشقيقه اعتادا على الشجار بدون سبب ويوم الواقعة حدثت مشادة بينهما لتعدي المجني عليه بالسب علي والدتهما وشاهد المتهم شقيقه المجني عليه يضع يده خلف ظهره فصور له شيطانه انه يخفي أداة للإعتداء عليه فاستل سكين وعاجله بعدة ضربات فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات وتقرير الطب الشرعي

وكشفت التحقيقات أن أحد الجيران شاهد المتهم والمجني علية يتشاجرا امام منزلهما فقام بتهدئتهما ومنعهما من إكمال شجارهما ودخلا لشقتهما وبعد قليل سمع أصوات صراخ واستغاثه فأسرع لمكان الحادث ليجد المجني عليه ملقى على الأرض مدرجاً في دمائه وبجواره المتهم حاملاً لسكين عليه آثار دماء وبسؤاله قرر له انه تعدي علي شقيقه بينما شهدت والدتهما بان نجلها المجني عليه كان عدائي الشخصية ودائم التشاجر والتعارك مع شقيقه المتهم ويوم الواقعة حضر إليها نجلها المجني عليه بمحل عملها يطلب غسل ملابسة المتسخة فنهرته فما كان منه إلا ان قام بالتعدي عليها سباً فقامت بالإتصال بالمتهم واشتكت له فعلة أخيه وبعد ذلك حضر إليها وأخبرها بإحداث إصابة شقيقه بإستخدام سكين فانتقلت معه وشاهدت نجلها القتيل غارقا في دمائه

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات وأسندت إليه اتهاما بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحه بسبب وجود خلافات بينهما وما ان ظفر به حتي انهال عليه ضرباً بسلاح أبيض محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز سلاح أبيض " سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية الا ان المحكمه أكدت في حيثيات الحكم انهالا تساير النيابة العامة في وصف لفعل المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار ذلك لخلو أوراق الدعوى من دليل على نيته إزهاق روح المجني عليه إذ أن تلك النية أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص تلك النية من عناصر الدعوى وموكول تقديره إلى تلك المحكمة والبين من ظروف وملابسات الدعوى وفعل المتهم عدم توافر تلك النية في حقه وترى المحكمة أن ما أتى به المتهم إنما كان ضرباً عمدياً غير قاصد قتل المجني عليه وإنما الضرب أفضى لموته وذلك أيضاً قد جاء مجرداً من ظرف سبق الإصرار إذ انحسرت عن ظروف الدعوى الأدلة والقرائن على أن المتهم ارتكب فعلته بعد تدبر وهدوء وروية ، إذ أن ظرف سبق الإصرار والذي هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني والبحث في توافره من إطلاقات تلك المحكمة تستنتجه من ظروف الدعوى وهو ما تنتهي إليه المحكمة من عدم توافره في حق المتهم وأصدرت حكمها المتقدم





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة