ما حكم عدم اخراج الزكاة لشخص لايعلم قيمتها؟ .. دار الإفتاء تجيب
ماهو المبلغ الذي يخرج عليه زكاة مال وماحكم عدم اخراجها لشخص لايعلم قيمتها
أجاب الشيخ احمد وسام مدير ادارة البوابة الالكترونية وامين الفتوى بدار الإفتاء
الذى لا يعلم عليه السؤال وان علم فعليه الامتثال ولا يسقط هنا عنه التكلييف
وعن شروط الزكاة هى أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول وأن يمضي عليه سنة قمرية كاملة
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21 فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين.
هل للبيع عن طريق الإنترنت نسبة معينة من الربح
اريد ان اصوم شهر الله المحرم فهل ذلك يجوز ؟...الافتاء تجيب
رضعت صناعياً فى حين رضع ابن عمى على اخى من امى فهل يجوز لنا الزواج ؟ .. دار الإفتاء تجيب
تعرف على دعاء الرسول فى الحر الشديد
هل يجوز الصلاه والقدم مكشوفه؟ .. دار الإفتاء تجيب
الزوجة الناشز لها عدة وما جزاؤها ؟ .. دار الإفتاء تجيب