رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ما حكم الشرع فى تمييز الام لابنائها الذكور عن الاناث وهل يوجب الشرع نسبة محددة فيه ؟ .. دار الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

هل يجوز للام ان تتصرف فى ذهبها وتعطي النصيب الاكبر للذكور وتعطى مبالغ زهيده فقط ترضيه للبنات على الرغم من ان البنات الحالة المادية لهم ضعيفة واحداهم ارملة والاخري مطلقه اما حال الذكور فهو ميسورفهل لها التصرف فى كل قيمه الذهب ام عليها التصرف فى نسبه فقط منه وترك الباقي للتوريث


أجاب الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

ان العدل بين الذكور والاناث وفقاً لجمهور الفقهاء فهو مستحب وهو ما ينسحب على تطبيق السنة ولا يكون التمييز الا اذا وجد مبرر وان وجد ذلك المبرر فلا يمنعه الشرع ولا حرج فيه مادام الانسان فى كامل اهليته فله حرية التصرف فى مالة كيفما يشاء

ويكون ذلك المبرر وهذا الداعى وفقاً لرؤية الوالدين بحيث لا تطوى النية فى ذلك التصرف ان على التضييق على باقى الابناء وايقاع الشحناء والعداوة او التشفى فى احدهم

فهل يوجد نسبة تحدد لتصرف الاب او الام فيما يخصصونه لا وذلك لان ذلك التصرف يكون من قبيل الهبة وانما النسبة المحددة تكون فى الوصية بعد الوفاة

والله أعلم

جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة