حكم السُترَة التي يلبسها المُحرِم أسفل الإزار؟ الإفتاء تجيب
هل السترَة التي يلبسها المُحرِم في حجه وعمرته والتي تكون قطعة من قماش يتم عمل كنار لها ويتم إدخال مطاط لها -أستك- في هذا الكنار وتُلبس أسفل الإزار مشروعة؟ حيث إننا نقوم بتصنيعها وتوريدها للمحلات التجارية، ورأيكم سيكون فيصلًا في الاستمرار في هذا النشاط من عدمه.
أجابت إدارة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية على السؤال عبر الصفحة الرسمية للدار على الفيس بوك وجاءت الإجابة كالتالي: يجوز للمُحرِم حاجًّا كان أو معتمرًا لبس هذه السترَة بهذا الوصف المذكور، كما يجوز التعامل فيها صناعيًّا وتجاريًّا؛ فالممنوع هو المَخِيط الُمحِيط المُفَصَّل على العضو.