هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟
عن حكم الاقتراض والاستدانة من اجل الاضحية اكدت ادارة الفتاوى الالكترونية بدار الافتاء المصرية ان الأُضْحِيَّة سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها
واستدلت الدار على ذلك بقول الله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286] مشيرة الى ان من فعل هذه السنة أثيب، ومن تركها لا عقاب عليه،
ولفتت الى انه من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.