توفيت خالتي عن زوج وأم وشقيقتين فكيف تقسم تركتها ؟..الافتاء تجيب
خالتى توفيت وليس لها اولاد ولها زوج وام واختين شقيقيتين فهل لى بتركتها من شئ
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء فى تلم المسألة من المفترض ان يستحق الزوج النصف والام السدس لوجود اكثر من اخت و تستحق الاختين الثلثين
الى ان مسألة التقسيم فيها عول وهو عدم موافقة التقسيم للواحد الصحيح ولذلك حتى تقسيم الانصبة الشرعية الواحد الصحيح فنقول عندنا فى تلك المسألة نصف وسدس وثلثين بينهما قاسم مشترك هو الستة فالمسألة اصلها من ستة اجزاء الى انها للتقسيم الصحيح تعود الى ثمانية وبالتالى يكون للشقيقتين 4 اجزاء من 8 اجزاء والزوج وان كان يستحق النصف فرضاً الى انه اصبح له 3 اجزاء من 8 اما الام عند التنفيذ فأصبح لها جزء واحد على 8 وذلك معنى ان المسألة تزيد عن الواحد الصحيح فتعول