رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد لمريض كورونا؟...الافتاء تجيب

بوابة الجمهورية

ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لمريض كورونا الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض؟


جاءت اجابة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كالتالي: اتفق الفقهاء على أن التيمم جُعل شرطًا في صحة الأفعال التي اشتُرط في صحتها الوضوء؛ من الصلاة، ومس المصحف، ونحو ذلك. غير أنهم اختلفوا في جواز استباحة أكثر من صلاة بتيممٍ واحدٍ.

عند الحنفية: يجوز للمتيمم الجمع بما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأنه طهور عند عدم الماء، والحدث الواحد لا يجب له طهران؛ لما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» متفقٌ عليه.

وعند المالكية: فالمشهور من المذهب المالكي أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي أكثر من فرض بتيممٍ واحد، بخلاف النوافل فإنه يجوز له الجمع بينها، بينما يجوِّزون الجمع بين فريضة ونافلة بشرط تقدُّم الفريضة على النافلة: وقد استثنى بعض المالكية من ذلكَ: المريض بما لا يستطيع معه استعمال الماء.

وعند الشافعية: يجوز للمتيمم أن يتنفَّل ما شاء من الصلوات قبل صلاة الفريضة أو بعدها؛ لكن لا يجوز الجمع بين فريضتين مطلقًا سواء كانتا في وقت أو وقتين قضاءً أو أداءً وقد استثنى بعض الشافعية من ذلك المريض والجريح اللذَيْن لا يقدران على استعمال الماء.

وعند الحنابلة: فإنَّ تيمُّمَ المُتيَمِّم كوضوء المستحاضة؛ له أن يُصلي بتيممٍ واحد الصلاة الحاضرة وغيرها من الفوائت، وله أن يتطوع بما شاء ما دامَ في الوقت، أمَّا إذا دخل وقتُ صلاةٍ أخرى وجب عليه التيمم مرةً أُخرى.

وبناءً على ذلك: فصلاة مريض كورونا لأكثر من فرض بتيمم واحد صحيحة لا شيء فيها، وله أن يُصلي ما تيسر من النوافل القبلية والبعدية بدون مشقةٍ؛ ما دامَ أنه لا يقدر على استعمال الماء لكل صلاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة تحت رقم مسلسل 5226 بتاريخ 01/05/2020 على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة