حكم الزكاة فى اسهم الشركات ومن المكلف بأخراجها مالكها ام الشركة ؟...الافتاء تجيب
ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها هل الشركة أم المساهم؟ وما كيفية إخراج الشركة للزكاة؟سؤال ورد الى دار الافتاء المصرية اجاب عنه مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم علام
قال مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام فى اجابته السهم يعدّ مالًا، ومن المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم، فإذا توفرت الشروط الواجبة لزكاة المال في الأسهم وجبت زكاتها، وهي كالتالي:
1- أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، أي: ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء.
2- أن يحول عليها الحول، وهو عام هجري.
3- أن تكون خاليةً من الديون.
4- أن تكون زائدةً عن حاجة مالكها، وعن حاجة من يعولهم.
وبناءً عليه فعلى من يملك مجموعة من الأسهم تحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوي في آخر العام الزكوي بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
أما إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه في إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذ بنسبة (10%) من العائد وليس من أصل المبلغ الذي اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد. والمكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة في إخراج زكاته، فإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ويمكن للقارئ الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الفتوى المنشورة بالموقع الرسمى للدار بتاريخ 19/02/2017تحت الرقم المسلسل 3966