عندى ذهب للزينة فهل عليه زكاة ؟ .. دار الإفتاء تجيب
انا عندي ذهب للزينة اطلع عليه زكاة واحسبها الزاي
أجاب الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتاوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الإفتاء
حلى المرأة التى جئ به للزينة فلا زكاة فيه سواء كان تضمن هدية او اشتريته فما دام للزينة فلا زكاة عليه وان بلغ النصاب وذلك ما اجمع عليه جمهور
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين.
src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEgyptDarAlIfta%2Fvideos%2F3010229959259294%2F&show_text=true&width=560&t=0" width="560" height="429" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">