الاشتراك في عجل للوفاء بالنذر .. دار الافتاء تجيب
نذرتُ أن أذبح شاةً بعد شفاء أخي، ونذرتْ أختي أن تذبح هي الأخرى إذا شفاها الله من مرضها، ولما تقابلنا وتحدثنا معًا ظهر لنا أن نشترك في ذبح عجل بدل أن تذبح كل واحدة منا شاة. فما الحكم؟ فتوى تحت رقم مسلسل 2001 وتم نشرها على الموقع الرسمي لدار الافتاء المصرية على الانترنت
أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالنذر؛ فقال سبحانه: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، وقال عز وجل في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أوفِ بنذرك» رواه البخاري.
فمن نذر أن يذبح شاةً فإنه يلزمه ذبحُ الشاة، ويجوز له أن يشترك مع غيره في عجلٍ من البقر أو الجاموس، بشرط أن لا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أفرادٍ؛ لأن العجل يقوم مقام السبع من الشياه.
وعليه: فإنه يجوز للسائلة أن تشترك مع أختها في ذبح العجل، وتكون كلٌّ منهما قد أدَّت ما عليها من نذرٍ إن شاء الله تعالى. وعلى الله قصد السبيل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم استخدام الكحول كمعقم لليدين والأسطح والمساجد والأماكن العامة
هل يجوز للرجال ارتداء سلسلة فضة؟ .. دار الإفتاء تجيب
كيف أتخلص من الأفكار باني غير طاهرة من الحيض ؟ .. دار الإفتاء تجيب
هل استخدام تطبيق تحريك صور الموتى حرام؟ .. دار الإفتاء تجيب
هل أكل اللحوم والأسماك يفسد الوضوء ؟ .. دار الإفتاء تجيب
متى تجب العقيقة وما هي أحكامها وشروطها؟ .. دار الإفتاء تجيب