رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يجوزالزواج من بنتٍ رضع اخوها معى من امى؟....الافتاء تجيب

بوابة الجمهورية

نشرت دار الافتاء المصرية الفتوى المسجلة لديها تحت رقم مسلسل 656 بتاريخ 14/11/1938 اجابة على سؤال ورد فيه شقيقتي رزقت من زوجها بولد، وأنا رزقت من زوجتي بولد وبنت. ثم شقيقتي أرضعت ولدي، فهل يجوز لولد شقيقتي الزواج بابنتي التي لم ترضع من شقيقتي أم لا؟


وفى الاجابة قال فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر، ولم يكن ابن شقيقة السائل رضع من زوجته أمِّ البنت المذكورة، حَلَّ لهذا الابن أن يتزوج من بنت السائل، وإن كانت أخت أخيه رضاعًا، فإن مجرد كونها أخت أخيه رضاعًا غير مانع شرعًا من زواجه بها. وهذا إذا لم يوجد شيء آخر يمنع من الزواج. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة