هل يجوز توزيع المال بدلا من عقيقة المولود؟ دار الإفتاء تجيب
السائل رزقه الله ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية. فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟ علمًا بأن السائل يقرر أنه يقيم بالقاهرة، وأسرته تقيم في إحدى قرى محافظة الغربية. فما هو الحكم الشرعي؟
أجاب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وتم نشر الفتوى تحت رقم مسلسل 383 على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر الإنترنت وجاءت الإجابة كالتالي:
العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم