حكم استخدام الكحول فى بعض الاغراض وهل ينقض الوضوء ؟....الافتاء تجيب
جعلت جائحة كورونا ثم الخوف من انتشار الفطر الاسود الكحول اكثر المواد استعمالاً فى الاونة الاخير لتطهير الاسطح والمواد المستخدمة الى جانب الايدى وغيرها ما دفع البعض يسأل عن مدى جواز استخدامه
وقد اجابت دار الافتاء المصرية على سؤال ورد اليها فى هذا الشأن يقول السائل فيه الكحول يدخل في كثير من الاستخدامات؛ كمواقد السبرتو، ودهان الأخشاب، والتطهير، والتعقيم -كالتعقيمات الطبية-، وفي الروائح العطرية، ويستخدمه بعض الناس بدلًا من الخمور فيشربونه. ويسأل الطالب عن حكم استعمال الكحول في الأغراض المبينة وغيرها.
وقد اجابت الدار فى فتواها المسجلة الرقم المسلسل : 3113 انه طبقًا للنصوص الفقهية فأن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة فيكون الكحول طاهرًا، ولا تأثير لاستعماله على نقض الوضوء، خاصة وهو معدٌّ للتنظيف والتطهر، ومن ثَمَّ يكون استعماله جائزًا شرعًا في الأغراض المبينة إلا في حالة الشرب وتناوله بدلًا من الخمور فإنه يحرم شربه شرعًا؛ لأنه مسكر، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ويستوي في الشرب قليله وكثيره، وكذلك يحرم على المسلم تناول أي طعام أو شراب دخله شيء من الكحول؛ لأنه محرم شرعًا، وحكمه حكم الخمر المحرمة شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ويمكن لقرائنا الكرام الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتوضيح بالرجوع الى لنص الفتوى الفتوى المنشورة على موقع دار الإفتاء المصرية على الانترنت