متى تجب زكاة المال وما نسبتها؟ .. دار الإفتاء تجيب
ردا على سؤال جاء فيه .. متى تجب زكاة المال وما هو نصابها وشروطها وما هي النسبة الواجب إخراجها منها؟
أجاب الشيخ احمد وسام مدير إدارة البوابة الالكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
زكاة المال تجب إذا بلغت النصاب وكان المال فائضا عن الحاجات الأساسية وحال عليها الحول ونصاب الزكاة ليس مقدار ثابت محدد من المال بل ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 فيجب ان نتعرف على سعر جرام الذهب ثم نقوم بضربه في 85 جرام والمبلغ الذي يخرج هو نصاب الزكاة وتكون 2.5% إذا مر عليها عام هجري
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على اسئلة المواطنين.