رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ماهى النسبة الواجبة عن كل الف جنية بالمبلغ الذى بلغ النصاب ووجب عليه الزكاة ..الافتاء تجيب

بوابة الجمهورية

ردا على سؤال جاء فيه .. الالف جنيه عليهم زكاة اد ايه


أجاب الشيخ احمد وسام مدير ادارة البوابة الالكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

الالف جنيه بذاتها ليس عليها زكاة وذلك لانها لم تبلغ النصاب المحدد شرعاً وهو ما يشترى 85 جرام ذهب عيار 21

الى ان كان السائل يقصد استيضاح النسبة الموكلة لكل الف جنيه من المبلغ الذى بلغ النصاب والذى حال عليه الحول وهو سنة قمرية فهو 2.5 % على كل الف بما يوازى 25 جنيه

والله أعلم

جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة