تعرف على عقوبة التحرش الجنسي فى القانون
تتعدد شكاوى التحرش الجنسى بكافة اشكاله الجسدى واللفظى وتقريبا فى معظم الاماكن سواء الشارع او العمل او المواصلات.. لذا تكثر الاسئلة حول الوضع القانونى لجريمة التحرش فى القانون وهو ما اوضحه الموقع الإلكتروني للاستشارات القانونية "أسال محاميك"
تتعدد شكاوى التحرش الجنسى بكافة اشكاله الجسدى واللفظى وتقريبا فى معظم الاماكن سواء الشارع او العمل او المواصلات.. لذا تكثر الاسئلة حول الوضع القانونى لجريمة التحرش فى القانون وهو ما اوضحه الموقع الإلكتروني للاستشارات القانونية "أسال محاميك" الذى يديره فريق من المحامين المتطوعين وتشرف عليه المحامية بالنقض نهاد ابو القمصان.
وفقاً لقانون العقوبات المصري، فان عقوبة جريمة التحرش من خلال المواد 306 مكرر (أ) و360 مكرر (ب)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
والمادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ويحتوي قانون العقوبات أيضا على المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام، والذي يتم استخدامه أحيانا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و 268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.