رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تعرف على اهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ..من مستشارك القانونى

بوابة الجمهورية

ما هي اهم التعديلات التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للبرلمان.
هذا السؤال هو الذي سنقدم اجابته في حلقة اليوم من خلال باب مستشارك القانون والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب[email protected]


أولاً : اهم التعديلات فيما يخص حالات تمنع صحة الزواج :

الزواج بمَن لا تدين بدين سماوي .
زواج المسلمة بغير المسلم .
الزواج بزوجة الغير ، أو بمعتدة من الغير ، أو أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها .
الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع ، يحرم زواجهما بسببه .
الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته ، وتعتبر في العصمة مَن طلقت حتى تنتهي عدتها .
زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه ، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًّا في زواج صحيح ، و(البينونة الكبرى) تم تحديد حالاته شرعًا على أنه :
هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معًا، فلا يملكها ولا تحل له.
( البينونة الكبرى) هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعده؛ سواء أكانت الطلقات متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحًا صحيحًا نافذًا ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.
موت الزوج الثاني قبل الوطء لا يحلها للأول .


ثانياً: اهم التعديلات فيما يخص النفقة والحضانة والرؤية وفسخ الخطوبة :
أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي : ( الأم ، أم الأم ، أم الأب ، الأب ، الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ، الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات ، بنات الأخ ، العمات ، خالات الأم ، خالات الأب ، عمات الأم ، عمات الأب ، العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ، الجد لأم ، الأخ لأم ).


ثالثاً : اهم التعديلات فيما يخص التنقل او السفر بالأطفال :
لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون ، أو سفره خارج البلاد بمفرده ، او رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين ، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.


رابعاً: اهم التعديلات فيما يخص حضانة الصغار :
أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون ، كما استحدث التشريع أن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشان حيازة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
حدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة ، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحاضن ، وذلك دون أجر حضانة ( إذا كان الحاضن من النساء) حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة .

خامساً: اهم التعديلات فيما يخص حق الاستضافة :
نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع ، على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء ، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة .
يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد اقصى يومين كل شهر ، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة .
لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات ، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة ، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول .
لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهراً ، فإن امتنع ( الحاضن ) عن تنفيذ الحكم بغير عذر ، أنذره القاضي ، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة موقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونياً .
يجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها ، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها .


سادساً : اهم التعديلات فيما يخص نفقة الزوجة :
نفقة الزوجة هي الغذاء والكسوة والمسكن ، ونفقات العلاج وأشياء أخرى .
تجب النفقة وفقا للمادة 32 للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه .
تقدر نفقة الزوجة وفقا للمادة 33 بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً .
لا تقل النفقة حال العسر عن حد الكفاية ويثبت دخل الزوج بكافة طرق الإثبات.
تجوز زيادة النفقة وفقا للمادة 34 ونقصها بتبدل حال الزوج من تاريخ رفع الدعوى .
تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ توقفه عن دفعها لزوجته ، ولكي يتم قبول الدعوى يجب أن يتم رفعها عن مدة تزيد على سنة قبل رفع الدعوى .

سابعاً : اهم التعديلات فيما يخص إخفاء حقيقة الحالة الاجتماعية في حالة الزواج الثاني :
الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ، ولا تزيد على 50 ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد .
للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي ، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها .
من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك .
يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاماً كاملاً ، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عاما كاملاً .
إقرار الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، حيث إذا كان متزوجاً عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها ، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد.


ثامناً : اهم التعديلات فيما يخص عقوبة زواج الأطفال :
الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف لكل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ18 من عمره وقت الزواج .
يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة .


تاسعاً : عقوبات عامة شملها مشروع القانون :
حبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا .
غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه ، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة .

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة ، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين ، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة .

الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر ، لكل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة ، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن ، وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة