رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

دستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

بوابة الجمهورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الثانى من يناير سنة 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.


قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الثانى من يناير سنة 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة