تعرف علي عقوبة سرقة التيار الكهربائي في القانون
تجنب "الفهلوة" في سرقة التيار الكهربائي والا ستعرض نفسك للمساءلة القانونية.. كانت هذه أهم نصيحة وجهها سامي بوادي المحامي بالاستئناف العالي للمواطنين الذين تسول لهم انفسهم ارتكاب هذه الجريمة.
مؤكدا ان البعض منهم لا يدرك أبعاد خطورتها وتأثيراتها بالغة الضرر في ضياع الكثير من الأموال على الخزانة العامة للدولة، والتأثير علي مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال بوادي انه بعد انتشار ارتكاب هذه الجرائم تم وضع آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات غير الشرعية
واشار الي ان تطبيق غرامة سرقة التيار تنقسم إلى نوعين الأول بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة ١٢ شهر"، والنوع الثاني بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام"
و قال سامي بوادي ان قانون تنظيم الطاقة رقم 87 والصادر عام 2015، نص على معاقبة المتهمين فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
كما يقرر القانون عقوبة الحبس والغرامة علي كل من لديه علم بأى مخالفة لتوصيل التيار الكهربائى ولم يبلغ عنها.
وقد تضمن القانون رقم 192 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لجرائم الاستيلاء على التيار الكهربائى بدون وجه حق ووفقا للمادة (71) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق علي التيار الكهربائي.وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و فى جميع الأحوال، فأن المحكمة تقضى بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.
وأقرت المادة، بانقضاء الدعوي الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مكرراً، 18 مكرراً / أ، 18 مكرراً / ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فلقد حدد قانون الكهرباء عقوبة وغرامة سرقات التيار الكهربائى والتى تتم علي النحو التالي :
- تتم مطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
- فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه. كما نص القانون على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح حال السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتى نصت على وجوبية الحبس فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.
ونبه بوادي ان الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء، وتدخل فى اختصاص مأمورى الضبطية القضائية من موظفى شركة الكهرباء هي:
١- مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
٢- عدم الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح لشخص لمزاولة احد انشطة الكهرباء
٣- "سرقة التيار" الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي
٤-هدم أو تلف المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية
٥- عدم التزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية
٦- عدم قيام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة