٢٠ سؤالاً عن "حضانة الصغير".. ومستشارك القانوني يجيب
من له الحق في حضانة الطفل بعد طلاق الوالدين.. وهل للحاضن الحق في السفر به، هل توجد شروط لابد من توافرها في الحاضن.. هذه الاسئلة وغيرها الكثير تواجه البعض
لذا تقدم الجمهورية اونلاين اليوم حلقة خاصة حول ( حضانة الصغير ) وذلك من خلال باب مستشارك القانون والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب. [email protected]
س١ : من له الحق فى الحضانة الأم أم الجدة (أم الأب) وهل تختلف الوصية عن الحضانة ؟
ج : فى حالة زوج الأم بأجنبى ينتقل حق الحضانة إلى من يليها من النساء ، وهى أم الأب ويجوز أن تثبت الزوجة بأن ذلك إتقاءً لأشد الأضرار بأرتكاب أخفها ، وأن وضعه مع أم الأب فيه من الضرر الجسيم ، وهذا ما نصت عليه محكمة النقض المصرية بأن "خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفهما") الطعن رقم 75 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19) ، أما الوصى هو من يقوم على رعاية أموال القاصر وشئونه بعد موت الأب ، وحتى بلوغ القاصر سن الرشد وتكون الوصية بعد وفاة الأب للأم فى حالة عدم وجود والد الأب (الجد).
س٢ : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء ؟
ج : هو كالتالي : الأم ، ثم أم الأم وأن علت ، ثم أم الأب وأن علت ، ثم الأخوات الشقيقات ، ثم الأخوات لأم ، ثم الأخوات لأب ، ثم بنت الأخت الشقيقة ، ثم بنت الأخت لأم ، ثم الخالات الشقيقات ، ثم الخالات لأم ، ثم الخالات لأب ، ثم بنت الأخت لأب ، ثم بنت الأخت الشقيقة ، وهكذا .
س٣: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال ؟
ج : هو كالتالي : الأب ، ثم الجد لأب وإن علا ، ثم الأخ الشقيق وإن علا ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم الشقيق ، ثم العم لأب ، وهكذا .
س٤ : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء ؟
ج : يشترط توافر الشروط الآتية :
. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة .
. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة .
. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها .
. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل .
. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها .
س٥ : ما هو الحكم في حالة تخلف أحد للشروط المطلوبة في الحاضنة ؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب ، إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة .
س ٦: ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال ؟
ج : يجب توافر أربعة شروط هي :
. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق .
. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة .
. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى .
س٧ : ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر ؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر ( ذكورا وإناثا ) إلا بحكم قضائي نهائي .
س٨ : هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها ؟
ج : نعم تنتقل لها النفقة المقضي بها .
س٩ : هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون ؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا ، وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين .
س١٠ : ما هو أقصى سن لحضانة النساء ؟
ج : يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة ، والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره ، وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه ، وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء ، واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك .
س١١ : هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة ؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور .
س ١٢: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر ؟
يجب التفرقة بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية : إذا كانت الحاضنة أم الصغير :
يتعين التفرقة بين حالتين :
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة : فانه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب ، لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها .
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها : فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط ، دون إذن الأب لتكون في رعايتهم ، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه .
س ١٣: ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر ؟
ج : إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به ، إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته ، لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا .
س١٤ : هل هناك ثمة مسئولية قانونية على الأب الذي يأخذ ابنه بالقوة من زوجته الحاضنة ؟
ج : وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتتجاز سنة وبغرامة مدة لا تزيد على 500 جنيه أى من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده أى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء بحق الحضانة أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
وبناء عليه يحق للأب رفع جنحة مباشرة ضد الأم لإمتناعها عن تنفيذ حكم قضائى وهو حكم الرؤية ، ونحذر الأب إذا قام بإستعاد أبنه بالقوة أن يقع تحت طائلة المادة التى ذكرناها.
س١٥ : ما هو وضع الواصى على القصر فى حاله التصرف فى أموالهم دون الرجوع إلى النيابة الحسبية ؟
ج : طبقاً لنص المادة 84 و86 من قانون الولاية على المال 119 لسنة 1952 يعاقب الوصى الى أخل بأحكام هذا القانون والذى تفرض عليه بعدم جواز تصرفه فى أموال القاصر إلا بالرجوع للمحكمة تعاقبه المحكمة بالغرامة وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو باحد هذه الجزاءات، ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها، ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله أو بعضه اذا نفذ الأمر الذى ترتب عليه الحكم أو قدم اعذارا تقبلها المحكمة، على أنه يكون مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال .
س ١٦: ما هي دعوى الحضانة ؟
ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه .
س ١٧: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى ؟
ج : لايجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه .
س١٨ : هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة ؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم ، لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
س ١٩: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع ؟
ج : لايجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة .
س ٢٠: هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له ؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه .