متى يكون على الرجل عدة للطلاق؟
نعلم جميعاً ان العدة وهى تربص المرأة مدةً زمنيةً مخصوصةً لمعرفة براءة رحمها بسبب طلاقٍ أو خلعٍ أو وفاةٍ واجبة للمرأة فهل على الرجل عدة سؤال يراود البعض
اكد جمهور الفقهاء ان ليس على الرجل عدة الا إذا تزوج أربعة نساء ثم طلق واحدة منهن وأراد أن يتزوج غيرها
فقد قال الدكتور حمد الله الصفتى، عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، أكد أنه إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهى عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر فى النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع فى العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
وتابع وعلى ذلك إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، وكذلك إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج اختها، أو من يحرم عليه الجمع بينهما، والعدة تكون للنساء فقط، أما تسمية هذه المدة التي ينتظرها الرجل عدة فمن باب المجاز.