رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

مصلحة الضرائب تصدر قرارا ببدء المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية

بوابة الجمهورية

أصدرت مصلحة الضرائب قرارا رقم ببدء المرحلة الثانية من من منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تشمل ٣٤٧ شركة من كبار الممولين.




وقال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر، أنه أصدر قرار حمل رقم ( 518 )، ببدء المرحلة الثانية، تنفيذا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية.

وأضاف أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى ستشملها المرحلة الثانية من التطبيق، وايضا تم تخصيص بريد إلكتروني [email protected] ، للرد على كافة استفسارات الشركات.

وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، والتى تؤهل الشركات للتوقيع على الفواتير وتكويد المنتجات من السلع والخدمات باستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم موائمته بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة ، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى ).

وشدد على أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM ، او استخدام منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية ( portal ) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلية للمنظومة.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

و اهاب عبد القادر بالشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية،كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى ، وتم إطلاق المرحلة الأولى لها فى 15 نوفمبر الجاري.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة