رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يجوز لزوجة لا ينفق عليها زوجها أن تطلب الطلاق؟ .. دار الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

قال الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتاوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
الأصل أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أية 233 سورة البقرة



والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع (اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)

فإذا كان الزوج لا ينفق فعلى الزوجة ألا تبدأ بالطلاق ويمكن أن تطلب تدخل احد أقاربه ممن له كلمة عنده ولو رافض فالزوجة لها القرار أما أن تطلب الطلاق أو الخلع أو تلجا للقاضي لطلب نفقة وهي من حقها

والله أعلم

جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة