هل يجوز اخراج زكاة المال لنسيبي اليتيم الفقير للزواج ؟ .. دار الإفتاء تجيب
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
يجوز على قدر الحاجة فالزكاة وضعت لسد حاجة المحتاج وان ذلك يكون على قدر الحاجة، لكن يجب التأكيد ان يكون ذلك دون مغالاة يعني يتم منحه شيء مماثل لما من هم مثله او في بيئته
يعنى شيء غير غالي وغير رخيصة شيء لمثله ولبيئته
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين